خلود للنساء فقط
السلام عليكم عزيزتى الزائرة اتمنى لكى وقت ممتع معنا

فى منتديات خلود النسائية

ما يتعلق بالطواف والسعى  78161.imgcache
خلود للنساء فقط
السلام عليكم عزيزتى الزائرة اتمنى لكى وقت ممتع معنا

فى منتديات خلود النسائية

ما يتعلق بالطواف والسعى  78161.imgcache
خلود للنساء فقط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

خلود للنساء فقط


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل
مواضيع مماثلة

 

 ما يتعلق بالطواف والسعى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
غفرانك ربى
مشرفه المنتدى الاسلامى
مشرفه المنتدى الاسلامى
غفرانك ربى


الجنس الجنس : انثى عدد المساهمات : 2905
نقاط : 6908
نقاط التميز : 54
تاريخ التسجيل : 03/11/2009
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : اللهم اعنى على ذكره وشكره وحسن عبادته
المزاج المزاج : الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات
اوسمه العضوة اوسمه العضوة : ما يتعلق بالطواف والسعى  1510
ما يتعلق بالطواف والسعى  9oooyt10

ما يتعلق بالطواف والسعى  Empty
مُساهمةموضوع: ما يتعلق بالطواف والسعى    ما يتعلق بالطواف والسعى  Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 3:42 pm

ما يتعلق بالطواف والسعي
لقطه



- الرمل (أي الإسراع ومقاربة الخطى) في جميع أشواط الطواف حول الكعبة. والصحيح أن هذا خاص بالأشواط الثلاثة الأول فقط، وأنه خاص بطواف القدوم دون طواف الإفاضة، أو نقل الطواف؛ لأن النبي r لم يفعله في شيء من الطواف سوى طواف القدوم، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي المختار. والله أعلم.

43- اعتقاد أن الطهارة من الحدث الأصغر شرط في صحة الطواف والسعي. والمسألة وإن كان الخلاف فيها قويًا إلا أن الراجح أن الطهارة من الحدث الأصغر مستحبة للطواف (وهو اختيار شيخنا)، وليست من سنن السعي إلا من باب أنه سيذكر الله في المسعى؛ فيستحب له الطهارة من هذا الباب فحسب؛ فمن أحدث حدثًا أصغرًا أثناء طوافه بالكعبة، وشق عليه الخروج للوضوء للزحام، أو للتعب والإعياء، أتم طوافه بدون طهارة من الحدث الأصغر، وطوافه صحيح لا غبار عليه؛ فإن المشقة تجلب التيسير؛ ولكن لا شك أن الأولى أن يكون على طهارة؛ أما الشرطية ففيها نظر. والله أعلم.

44- بعض الحجاج إذا أحدث أثناء الطواف بالكعبة ثم ذهب للوضوء عاد فبدأ الطواف من جديد. وهذا خطأ. والصحيح أن يتم طوافه من حيث وقف؛ فلو كان قد طاف بالبيت ثلاثة أشواط، فإذا عاد فعليه أن يشرع في الشوط الرابع، وهكذا. وكذلك فمن قطع طوافه لعارض من صلاة ونحوها فعل مثل ذلك أيضًا. والله أعلم.

45- الطواف بالكعبة بدون اضطباع (والاضطباع هو إخراج العاتق الأيمن مع المنكب الأيمن وتغطية العاتق الأيسر مع المنكب الأيسر وهذا خاص بالرجال دون النساء). والصحيح أن السنة أن يضطبع الحاج والمعتمر حال طوافه بالبيت. وهذا الاضطباع خاص [حول الكعبة دون السعي بين الصفا والمروة، وهو خاص أيضًا بطواف القدوم دون الإفاضة؛ إلا إذا لم يكن قد طاف للقدوم؛ فإن طاف لابسا للإزار والرداء اضطبع؛ لأنه يكون في حقه طواف قدوم وإفاضة؛ فإذا انتهى من الطواف حول الكعبة أعاد إزاره إلى حاله الأول؛ فلا يسعى مضطبعا، والله أعلم.

46- رمل بعض النساء في الطواف حول الكعبة، والجري بين العلمين بين الصفا والمروة. والصحيح أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء لعدم نقل ذلك عن الصحابيات وقد حججن مع النبي r. وهذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله؛ فلما لم ينقل علم أنه لم يُفعل وأن فعله مخالف للسنة النبوية المطهرة وبالتالي فإن فعله إحداث في الدين؛ لا سيما وأن في جري النساء فتنة ظاهرة وتحريك للشهوات والعياذ بالله. والله أعلم.

47- تقبيل الركن اليماني، وهو الذي يسبق الحجر الأسود. والصحيح أن المشروع هو استلامه باليد فقط دون تقبيله، ولا الإشارة إليه عند تعذر استلامه. كما أنه لا يشرع استلامه بعصا أو نحو ذلك. كما أنه لا يشرع تقبيل اليد بعد استلامه، ولا مسح الوجه أو البدن باليد بعد استلامه. والله أعلم.

48- تعمد المزاحمة على الحجر الأسود لتقبيله، أو استلامه. وهذا من المشقة والأذية للمسلمين. والصحيح أن من وجد فرجة، أو فرصة لذلك فعل، وإلا فيسن له أن ينتقل إلى المرتبة التي بعدها فإن مراتب استلام الحجر أربعة على الترتيب حسب الأفضلية وهي:

1- تقبيله.

2- الاستلام باليد وتقبيل اليد.

3- استلامه بعصا أو نحوه وتقبيل الشيء الذي استلمه به.

4- الإشارة إليه دون استلام له وفي هذه الحالة لا يشرع له أن يقبل يده أو ما أشار به بعد الإشارة. ولا يشرع في جميع هذه المراتب مسح شيء من البدن بعد ذلك. والله أعلم.

49- الزحام على الخط الموضوع في الأرض عند محاذاة الحجر الأسود. وهذا الخط لا أصل له. وهو من المحدثات؛ فالصحيح أنه لا يشرع الوقوف عليه ولا عنده؛ بل إذا حاذى الحجر (ويكفي في ذلك غلبة الظن) فعليه أن يكبر ويشير بيده دون وقوف ويمضي. هذا هو الثابت عن النبي r. والله أعلم.

50- الطواف من داخل الحجر المعروف اليوم بحجر إسماعيل. وهذه التسمية لا تصح ولا أصل لها؛ فمن طاف من داخل الحجر فقد طاف من داخل الكعبة لا حولها؛ لأن الحجر من الكعبة كما صحت بذلك الأخبار؛ فالصحيح أن يطوف من خارج الحجر لا من داخله؛ فمن فعل خلاف ذلك فطوافه ناقص، ولا يصح حتى يأتي بما نقص منه. والله أعلم.

51- استلام الركنين الآخرين غير الركنين اليماني والحجر الأسود. والصحيح عدم مشروعية ذلك، وأن ذلك خاص بالركنين اليماني، والحجر الأسود. والله أعلم.

52- التمسح والتعلق بأستار الكعبة، وأحجار البيت، والمقام، ونحو ذلك بقصد التبرك، أو غير ذلك من المقاصد، وكل هذا منكر عظيم، وبدعة ذميمة، وباب من أبواب الشرك، ووسيلة من وسائله؛ فالصحيح تحريم استلام شيء من المسجد، أو الكعبة بقصد التعبد لله، أو التبرك، سوى الركن اليماني والحجر الأسود. والله أعلم.

53- الطواف بعكس الناس؛ أي أن يجعل الكعبة عن يمينه، فهذا الطواف باطل. والصواب أن يطوف جاعلاً الكعبة عن يساره مبتدئًا من الحجر الأسود. والله أعلم.

54- منع الطائفين من المرور بين يدي المصلي خلف المقام. والصحيح تركهم عند الزحام؛ لأن الطائف حول الكعبة أحق بالبيت من المصلي؛ لقوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125]؛ فبدأ بالطائفين قبل غيرهم. والله أعلم.

55- مواصلة الجري بين الصفا والمروة من الرجال أو النساء طوال الأشواط كلها، أو معظمها. والصحيح أن الهرولة بين الصفا والمروة خاص بما بين العلمين الأخضرين اللذين في سقف المسعى، وأن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، كما جرى بذلك فعل النبي r وصحابته الكرام في الحج والعمرة. والله أعلم.

56- الأخذ من بعض الشعر وترك بعضه بالنسبة للرجال عند التحلل سواء للحج، أو للعمرة. وهذا من القزع المنهي عنه. والصحيح تعميم الرأس بالحلق أو التقصير. وأما النساء فتأخذ من كل قرن - أي ظفيرة - قدر أنملة كما فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلم.

57- حلق اللحية عند التحلل، وهذا من المنكرات التي عمت وطمت. والصحيح أن حلق اللحية محرم ولا يجوز، وإعفاؤها من فرائض الإسلام وذلك بالإجماع]). وإنه لمن الفجور العظيم التقرب إلى الله تعالى بحلقها؛ فالذي يحلق لحيته بقصد التحلل فقد أساء وتعدى وظلم، وإن اقتصر في التحلل بحلق لحيته لم يحصل بذلك التحلل؛ بل هو آثم مأزور غير مأجور؛ فالأحاديث الصحيحة دالة على تحريم هذا الفعل الذميم. والله أعلم.

58- مزاحمة النساء للرجال، والرجال للنساء حال الطواف، والسعي، ورمي الجمار؛ مما يؤدي إلى تلاصق الأجساد. والصحيح أن على الحاج أن يتقي الله في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ بأن يحرص كل من الجنسين الابتعاد عن الآخر مهما أمكن. والله أعلم.

59- الالتزام بأدعية معينة أثناء الطواف، والسعي، والقراءة من بعض الكتب جماعة بصوت واحد، أو وراء قائد لهم؛ مع أن بعض هذه الكتب لا تخلو من بعض الأدعية المبتدعة؛ ناهيك عما يتبع ذلك من رفع الصوت بالدعاء، والذكر الجماعي؛ مما يشوش على الطائفين، والساعين. وهذا كله من الإحداث، والابتداع في الدين. والصحيح أن يدعو الطائف بما تيسر من الأدعية؛ بشرط أن لا تشتمل على شرك، أو قطيعة رحم، أو عصيان. والأولى أن يدعو بمجامع الدعاء الثابتة عن النبي r، ولا يجوز الدعاء الجماعي، ولا وراء قائد؛ لأن ذلك خلاف هدي النبي r وصحابته الكرام. والله أعلم.

60- الإشارة بكلا اليدين عند محاذاة الحجر الأسود وتكرير التكبير أكثر من مرة في كل شوط. والصحيح الاكتفاء بيد واحدة فقط، وتكبيرة واحدة لكل شوط؛ أما التسمية ففيها خلاف، والراجح تركها؛ لعدم نقلها عن النبي r، وإنما فعلها ابن عمر فقط وليس في كل شوط بل في الأول والأخير فقط، وكل الذين نقلوا صفة حج النبي r لم يذكروا التسمية، وعليه فالأولى تركها. والله أعلم.

61- بعض المحرمين إذا صعد على الصفا أو المروة استقبل الكعبة ورفع يده أو يديه مشيرًا بها إلى الكعبة قائلاً: بسم الله والله أكبر، ثم ينزل متجهًا إلى المروة. وهذا الفعل لا أصل له عن النبي r. والصحيح أن يصعد على الصفا حتى إذا رأى الكعبة استقبلها؛ فيوحد الله ويكبره ويقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»( ])، ثم يدعو رافعًا يديه بما يحب من الدعاء الصالح، ثم يكرر الذكر المتقدم مرة أخرى، ثم يدعو يفعل وهكذا فيتكرر الذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين، ثم ينزل متجهًا إلى المروة، ثم يفعل مثل ذلك إذا صعد على المروة، ويكرر ذلك كلما صعد الصفا أو المروة. والله أعلم.

62- الوقوف عند المقام للدعاء. وهذا لا أصل له. والصحيح أنه يصلي خلف المقام إن تيسر له ذلك بدون مشقة، أو زحام للآخرين، فإن لم يستطع صلى حيث يكون المقام بينه وبين الكعبة، فإن لم يتيسر له ذلك صلى حيث شاء في أي مكان من المسجد. والله أعلم.

63- اعتبار الذهاب والإياب بين الصفا والمروة عبارة عن شوط واحد. والصحيح أن الذهاب من الصفا إلى المروة يُعد شوطًا، والإياب من المروة إلى الصفا يُعد شوطًا آخر. والله أعلم.

64- اعتقاد عدم جواز دخول الطائف في الدور العلوي حال الزحام في السعي العلوي. والراجح جواز ذلك لأنه أمر زائد على الأصل فلو اضطر لشدة الزحام فدخل في بعض الأشواط داخل المسعى العلوي صح طوافه ولا شيء عليه ])؛ لأن المشقة تجلب التيسير والأصل أنه طائف حول الكعبة. والله أعلم.

65- قول البعض في الطواف وعند بدايته: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا. والصحيح عدم مشروعية ذلك؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي r. والله أعلم.

66- يبدأ بعض الحجاج والمعتمرين بالسعي من المروة، ثم يتجه إلى الصفا. وهذا خطأ محض، وإحداث في الدين. والصواب أن يبدأ بالصفا، ثم المروة كما جاء ذلك مصرحًا به في الكتاب والسنة، ولولا أن هذا الأمر قد أثر عن بعض الحجاج والمعتمرين لما ذكرناه؛ لوضوحه، ولكن الجهل يفعل أكثر من ذلك. والله أعلم.

67- بعض النساء تقوم بالصعود على الصفا وهذا الفعل فيه نظر. والصواب ترك ذلك للنساء لعدم نقل هذا عن الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. والله أعلم.
([1]) نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع.
([2]) رواه مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي r من حديث جابر رضي الله عنه.
([3]) قال فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير: الطواف من شرطه أن يكون داخل المسجد والمسعى خارج المسجد والصواب عدم صحة طوافه


*)( *)(
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ما يتعلق بالطواف والسعى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التوحيد وكل ما يتعلق به
» كل ما يتعلق بنصائح ديكور وتزين الشقق---الغرف---المساحات الصغيرة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
خلود للنساء فقط :: ¨°•√♥ ســاحــة الــحــج ♥√•°¨-
انتقل الى: