خلود للنساء فقط
السلام عليكم عزيزتى الزائرة اتمنى لكى وقت ممتع معنا

فى منتديات خلود النسائية

ما رأيكم في هؤلاء؟! 78161.imgcache
خلود للنساء فقط
السلام عليكم عزيزتى الزائرة اتمنى لكى وقت ممتع معنا

فى منتديات خلود النسائية

ما رأيكم في هؤلاء؟! 78161.imgcache
خلود للنساء فقط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

خلود للنساء فقط


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 ما رأيكم في هؤلاء؟!

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
·-> ام خلود <-·
المدير العام
·-> ام خلود <-·


الجنس الجنس : انثى عدد المساهمات : 2277
نقاط : 4551
نقاط التميز : 18
تاريخ التسجيل : 14/07/2009
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : اختكم فى الله
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال
اوسمه العضوة اوسمه العضوة : احبكم اخواتى فى الله


ما رأيكم في هؤلاء؟! Empty
مُساهمةموضوع: ما رأيكم في هؤلاء؟!   ما رأيكم في هؤلاء؟! Icon_minitimeالأحد نوفمبر 21, 2010 11:27 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا اختنا زهراء

ولان هذا الموضوع انتشر فقد وجدت فتوى بذلك

انقلها اليكم

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا قال المسلم لأخيه المسلم؛ يا كافر، بغير تأويل فهل يكفر القائل أم لا؟

* * *
الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد...

إطلاقالكفر على من ثبت له عقد الإسلام من غير حجة بينة أو تأويل معتبر؛ يعدخطراً عظيماً على قائله وإثماً جسيماً في حقه، وجرأة قبيحة في الدين، إذهو من أشنع الأذية التي تلحق بالمؤمن، وقائلها محتمل للبهتان والوزر، كماقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِبِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماًمُّبِيناً} [الأحزاب: 58].

وعنابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا قالالرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه)[رواه مالك والبخاري ومسلم وغيرهم].

وعنأبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ومن دعارجلا بالكفر، أو قال؛ يا عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه) [رواه البخاريومسلم].

ومعنىقوله: "حار" بالحاء المهملة والراء، أي رجع، فليحتط المسلم لنفسه ويتورّعفي ذلك أشد التورع، ولا يُخاطر بدينه ولا يُقدم على هذا الأمر إلا بعلم،وعدل، وورع، علم يبصره بالحق ويعرِّفه به، وعدل يُجنِّبه الظلم ويعصمهمنه، وورع يكبح جماح نفسه ويقطع داعية هواه.

وأما حكم من قال لأخيه المسلم؛ "يا كافر"، وعن معنى رجوعها على قائلها إن لم يكن الأمر كما قال:

فقد اختلف العلماء في محمل ذلك على أقوال:

الأول؛ أن الحديث محمول على المستحل لتكفير المسلم:

وعليهفإن المراد من قوله: (رجعت عليه)، وقوله: (حار عليه)، هو رجوع الكفر علىالقائل نفسه، بمعنى أنه يصير كافراً ما دام مستحلاً تكفيرَ أخيه المسلم،ولا ريب أن استحلال تكفير المسلم يعتبر كفراً ولكن يبعد أن يكون هذا هووجه الحديث ومحمله.

وفيهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في ذكر أوجه الحديث: (أنه محمول علىالمستحل لذلك؛ وهذا يكفر، فعلى هذا معنى باء بها؛ أي بكلمة الكفر، وكذاحار عليه، وهو معنى رجعت عليه، أي رجع عليه الكفر، فباء وحار ورجع بمعنىواحد).

قال الحافظ ابن حجر معلقاً: (وهذا بعيد من سياق الخبر).

الثاني؛ أن معصية استنقاصه لأخيه المسلم ووصفه له بالكفر قد استحقها هو - أي القائل - ما دام أخوه ليس كما ادعى فيه:

فيقربهذا المعنى من قوله تعالى: {وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّيَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً}[النساء: 112].

قال الإمام النووي: (معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره).

ونقلابن حجر عن القرطبي قوله: (والحاصل؛ أن المقول له إن كان كافراً كفراشرعياً فقد صدق القائل، وذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرةذلك القول وإثمه).

ولحوق الإثم لمن رمى أخاه المسلم بالكفر من غير تأويل أمرٌ مُسلَّمٌ، وبعض الأحاديث ذات الصلة بالموضوع يُفهم منها شيء.

من ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: (ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله) [رواه الشيخان] - وسيأتي -

فهذاإن لم يكن عين المراد فهو بعضه بلا شك، فلو لم يوجد فيه سوى أذية المؤمنلأخيه ونبزه له بأبشع الألقاب وأبغضها إلى الله تعالى لكفى، كما قالسبحانه: {وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِبِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْفَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11].

قال في "الجلالين": ({وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ}، لا يدعُ بعضكم بعضاً بلقب يكرهه، ومنه يا فاسق، ويا كافر)

الثالث؛ أن ذلك محمول على الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة بالكبائر:

وهذاأقرب إلى أن يكون على مذهب من اختار تكفير الخوارج، فيصبح الحديث مختصاًبهم ومقصوراً عليهم لظهور هذه الصفة فيهم ولصوقها بهم، إلا أن في هذاتخصيصاً لحديث بغير مخصص ظاهر، لا سيما وأن ظاهره العموم، وتنوع ألفاظهالتي جاء بها يُستبعد معه هذا الحمل، والكلام ليس على كون الخواج يدخلونفي عموم الحديث أم لا، وإنما على اختصاصهم به وأن يكونوا هم المقصودينفحسب.

قالالإمام الزرقاني: (قال أشهب: سئل مالك عن هذا الحديث؟ فقال: أرى ذلك فيالحرورية، قيل: أتراهم بذلك كفاراً؟ قال: ما أدري ما هذا).

وقالالإمام النووي: (والثالث؛ أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذاالوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف، لأنالمذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون؛ أن الخوارج لايَكفُرون كسائر أهل البدع).

وقد جعل الحافظ ابن حجر لما قاله الإمام مالك وجهاً، إلا أنه بعيد عن معنى الحديث، فليُراجع في "الفتح".

الرابع؛ أن تكفيره لأخيه المسلم سيجره إلى الكفر ويقوده إليه، فإن لم يكفر في الحال فقد يكفر في المآل:

فكأنهبذلك صار مستحقاً لأن يُستدرج إلى الكفر ويصير إليه عاجلاً أم آجلاًفالمعصية تقود إلى المعصية، لا سيما مع الإصرار والجرأة عليها والتهاونبها.

قالالإمام النووي أيضاً: (والوجه الرابع؛ معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر،وذلك أن المعاصي - كما قالوا - بريد الكفر، ويخاف على المكثر منها أن يكونعاقبة شؤمها المصير إلى الكفر، ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية لأبيعوانة الاسفرايني في كتابه "المخرج على صحيح مسلم"، فإن كان كما قال وإلافقد باء بالكفر.، وفي رواية؛ إذا قال لأخيه؛ يا كافر، وجب الكفر علىأحدهما).

وقالأبو عمرو الشهرزوري: (يتجه فيه معنى آخر مطرد في سائر الأحاديث القاضيةبالكفر فيما ليس في نفسه كفراً، وهو أن ذلك يؤول به إلى الكفر إذا لم يتبتوبة ماحية لجرمه ذلك! إذ المعصية إذا فحشت جرت بشؤمها إلى الكفر، ولذلكشواهد، ووصف الشيء بما يؤول إليه سائغ شائع، من ذلك قول الله تباركوتعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون}، والله أعلم) [صيانة صحيح مسلم: 235].

الخامس؛ أن تكفيره لأخيه المسلم قد رجع عليه:

فالراجععليه هو التكفير لا الكفر، فكأنه حينما وصف أخاه المسلم المعتقد لدينالإسلام بالكفر كان في الحقيقة واصفاً نفسه بذلك لأن دينهما واحد، فكأنقائلا يقول له؛ إن تكفيرك لأخيك المسلم بهذا الوجه هو تكفير لنفسك، فأنتأيضاً مثله في ذلك، وما استحقه هو استحققته أنت سواء بسواء، إذ أن دينكماواحد وكلاكما متصف بالأسلام ولا فرق.

قالالإمام النووي: (والوجه الخامس؛ معناه فقد رجع عليه تكفيره فليس الراجعحقيقة الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافراً، فكأنه كفر نفسه،إما لأنه كفر من هو مثله وإما لأنه كفر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلاندين الاسلام، والله أعلم).

وقالأبو عمرو الشهرزوري: (فأقول - والله أعلم -؛ إن لم يكن يتحقق كافراً كماقال رجع عليه تكفيره فليس الراجع إليه هو الكفر بل التكفير، وذلك لأن أخاهإذا كان مؤمناً وقد جعله هو كافراً، مع أن المؤمن ليس بكافر إلا عند من هوكافر... فقد لزم من ذلك كونه مكفراً لنفسه ضرورة، لتكفيره من لا يكفره إلاكافر، ويكون الضمير في قوله؛ "فقد باء بها"، بوصمة التكفير ومعرته، أيأنها لاصقة بأولاهما بها، وهو المقول له إن كان كما قيل وإلا فالقائل)[صيانة صحيح مسلم: 234].

السادس؛ أن الأمر على ظاهره، وأن كل من كفَّر مسلماً ولم يكن المكفَّر كذلك، وليس له في تكفيره تأويل أو شبهة، فهو كافرٌ:

وهذا ما يُفهم من إطلاق تبويب البخاري على الحديث المذكور، حيث قال: (باب؛ من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال).

قال ابن حجر: (قوله: باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال؛ كذا قيد مطلق الخبر بما إذا صدر ذلك بغير تأويل من قائله).

ولهذا أردف البخاري هذا الباب بقوله في الذي يليه: (باب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْفَارَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ مُتَأَوِّلاً أَوْ جَاهِلا).

قالالإمام الزرقاني: (لأنه إن كان القائل صادقاً في نفس الأمر فالمرميّ كافر،وإن كان كاذباً فقد جعل الرامي الإيمان كفراً فقد كفر، كذا حمله البخاريعلى تحقيق الكفر على أحدهما).

ونظيره قول ابن حبان رحمه الله: (ذكر البيانِ؛ بأنَّ مَن أكفرَ إنساناً فهو كافِرٌ لا محالة).

ثمساق الحديث بسنده عن أبي سعيد، قال: قال رسولُ اللَّه: (مَا أكْفَرَرَجُلٌ رَجلًا قَطُّ إلَّا باءَ أَحَدُهُما بها، إنْ كانَ كافِراً وَإلَّاكَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ).

وكذا نُقل عن المتولي من الشافعية.

وقالأبو بكر الحصني الشافعي: (ولو قال لمسلم؛ يا كافر بلا تأويل كَفَر، لأنهسمى الإسلام كُفْراً، وهذا اللفظ كثير يصدر من التُرك فليتفطن لذلك)[كفاية الأخيار: 2/123].

وقدركّب ابن حجر هذا القول مع الذي قبله وجعلهما قولاً واحداً ورجحه علىالجميع فقال: (وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولميقم له شبهة في زعمه؛ أنه كافر، فإنه يكفر بذلك... فمعنى الحديث فقد رجععليه تكفيره، فالراجع التكفير لا الكفر، فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هومثله، ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام، ويؤيده أن في بعضطرقه؛ "وجب الكفر على أحدهما").

السابع؛ إنما سيقت الأحاديث الدالة على كفر من كفر مسلماً بغير تأويل:

لأجلالتغليظ في ذلك والتشديد في استحقاقه العقوبة البالغة، وللنهي البليغ عنالإقدام عليه، وليس المقصود أنه صار بذلك كافراً كفراً مخرجاً من الملة،إلا أن ما جاء به يعد من أغلظ الذنوب وأشنعها وأبشعها.

والذي يظهر - والله أعلم - أن هذا هو القول الراجح، وذلك لما يأتي:

أولها؛عن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره أنه بايعرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال: (من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو كما قال،ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك،ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذببه يوم القيامة) [رواه البخاري ومسلم].

والشاهدمن الحديث؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل رمي المؤمن بالكفر بمنزلةقتله، وهذا يدل على أن قتله أشد من رميه بالكفر، إذ ظاهر الحديث إنما قُصدبهذا التشبيه استشعار عظمة تكفير المؤمن وإكبارها في النفوس، كما هو الحالبالنسبة لقتله حيث يعظُم أمره في قلب كل مؤمن، ولو كان الكفر على ظاهرهلكان أشنع وأبشع وأغلظ من القتل، ولكان تشبيه القتل به أولى من العكس، قالتعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: 191]، وقال عزوجل: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: 217)].

فتشبيه تكفير المسلم بقتله تضمن أمرين؛

أحدهما؛ عظم هذا الذنب عند الله تعالى.

وثانيهما؛شدة العقوبة المترتبة على ذلك لمن لم يتب منه توبة نصوحاً، فقد قال اللهتعالى في حق من قتل مؤمناً متعمداً بغير حق: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناًمُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُعَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء: 93].

زدعلى ذلك أن ما عُدِّد في الحديث مع تكفير المسلم ليس شيء منها يعتبر كفراًمخرجاً من الملة، لا سيما وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نظير تكفيرالمؤمن وهو لعنه وهذا ليس بالكفر المخرج من الملة اتفاقاً.

ومثلذلك ما جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم: (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله) [رواه البزار، ورواتهثقات].

قالالمناوي رحمه الله: (ومن قذف مؤمناً بكفر كأن قال: يا كافر فهو كقتله، أيالقذف كقتله في الحرمة، أو في التألم، ووجه الشبه أن النسبة إلى الكفرالموجب للقتل كالقتل، فإن المنتسب إلى الشيء كفاعله) [فيض القدير: 5/371].

ثانيها؛

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) [رواه البخاري ومسلم وغيرهما].

فقدنص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن قتال المسلم يعتبركفراً ووصفه بذلك، وقد تضافرت الأدلة على أن قتال المسلم للمسلم لا يعتبركفراً مخرجاً من الملة، ويكفي في ذلك قول الله تعالى: {وَإِن طَائِفَتَانِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىتَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَابِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}[الحجرات: 9].

ونظيرالحديث المذكور أيضاً حديث الصحيحين عنِ ابن عمرَ رضيَ الله عنهما عنالنبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (وَيلكم - أو وَيحَكم - لا تَرجِعوا بعديكفّاراً يَضربُ بعضكم رِقابَ بعض).

وهذايدل على أن إطلاق لفظ الكفر في اصطلاح الشارع قد لا يراد به ظاهرهالمعروف، وخاصة عند وجود القرينة البينة الصارفة عن ذلك، كما هو الحال هناوفي الذي قبله.

وفيترجيح هذا الوجه يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: (والمعنى فيه عندأهل الفقه والأثر أهل السنة والجماعة النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلمبذنب أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع فورد النهي عن تكفيرالمسلم... ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظ، وليست علىظاهرها عند أهل الحق والعلم، لأصول تدفعها أقوى منها من الكتاب والسنةالمجتمع عليها والآثار الثابتة أيضا من جهة الإسناد) [التمهيد: 17/14 -15].

وقالالإمام ابن قدامة رحمه الله: (فهي على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفارلا على الحقيقة كقوله عليه السلام: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"...وقوله: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما").

ثم ساق أحاديث عدة وقال: (وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد وهو أصوب القولين والله أعلم) [المغني: 2/158].

فالخلاصة...

أنقول المسلم لأخيه المسلم؛ يا كافر أو يا عدو الله، يعد أمراً عظيماً فيالشريعة لا يجوز الإقدام عليه، ومن قال ذلك بغير تأويل معتبر؛ يكون آثماًإثماً كبيراً يلزمه منه التوبة والإنابة والاستغفار، إلا أنه لا يكونكافراً كفراً مخرجاً من الملة.


والله تعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://khlod-eleslamy.ahlamontada.com
 
ما رأيكم في هؤلاء؟!
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من تختار ليمسح دمعتك من هؤلاء
» اقتلى هؤلاء الخمسة تعيشى سعيدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
خلود للنساء فقط :: •·.·´¯`·.·• جراحات امه •·.·´¯`·.·•-
انتقل الى: