خلود للنساء فقط
السلام عليكم عزيزتى الزائرة اتمنى لكى وقت ممتع معنا

فى منتديات خلود النسائية

[b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] 78161.imgcache
خلود للنساء فقط
السلام عليكم عزيزتى الزائرة اتمنى لكى وقت ممتع معنا

فى منتديات خلود النسائية

[b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] 78161.imgcache
خلود للنساء فقط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

خلود للنساء فقط


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 [b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b]

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ام لقمان
مشرفه المنتدى العام
ام لقمان


الجنس الجنس : انثى عدد المساهمات : 297
نقاط : 508
نقاط التميز : 21
تاريخ التسجيل : 14/10/2009
العمر : 33
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : ربة بيت
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال
اوسمه العضوة اوسمه العضوة : أحبكم جميعا في الله

[b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] Empty
مُساهمةموضوع: [b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b]   [b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] Icon_minitimeالأحد أكتوبر 25, 2009 8:57 pm

*)( *)(

  1. لقد عرفت الشريعة الاسلامية الغراء ما للزواج من فائدة للجنس البشري وما للعزوبة من أضرار.
    وأورد بعض الأقوال من كتاب الله المجيد وعن النبي (ص) وآل بيته (ع):
    قال تعالى: (ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون).
    وقال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).
    وقال النبي (ص): ((ما بني بناء في الاسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج)).
    وقال أيضاً: ((من أحب أن يكون على فطرتي فليستن سنتي، وأن من سنتي النكاح واطلبوا الولد فإني مكاثر بكم الأمم غداً وتوقوا على أولادكم من لبن البغي من النساء والمجنونة فإن اللبن يعدي)).
    وعن الصادق عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: ((تزوجوا فإن رسول الله (ص) قال: من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج)).
    وعن أبي عبدالله (ع) قال، قال رسول الله (ص): ((تزوجوا وزوجوا)).
    وقال أيضاً (ص): ((من تزوج أحرز نصف دينه)).
    وقال أيضاً (ص): ((أكثر أهل النار العزاب)).
    وقال الصادق (ع): ((شرار موتاكم العزاب)).
    وعن أبي عبدالله (ع): ((أن الله يحب البيت الذي فيه العرس، ويبغض البيت الذي فيه الطلاق، وما من شيء أبغض إلى الله من الطلاق)).
    وعن أبي عبدالله (ع) قال: ((ثلاثة أشياء لا يحاسب الله عليها المؤمن: طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة تعاونه وتحصن فرجه)).
    وعن الصادق (ع) قال: ((ما اتقى رجلاً يزداد في هذا الأمر خيراً إلا ازداد حباً للنساء)).
    وعن أبي عبدالله (ع) قال، قال رسول الله (ص): ((قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبداً)).
    كما أن من يشجع شخصين على الزواج يصيبه أجر كبير.
    عن أبي عبدالله (ع) قال: ((نهى رسول الله النساء أن يتبتلن ويعطلن أنفسهن عن الزواج)).
    ودخلت امرأة على أبي عبدالله (ع) فقالت: أصلحك الله إني امرأة متبتلة. فقال: وما التبتل عندك؟ قالت: لا أتزوج، قال: ولم؟ قالت: ألتمس بذلك الفضل، فقال: انصرفي فلو كان ذلك فضل لكانت فاطمة أحق به منك غذ ليس أحد يسبقها إلى الفضل.
    كما أن الاسلام لم يعتبر الفقر مانعاً للزواج بعدما وعد الله عز وجل بالإغناء والسعة بقوله عز من قائل: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) ويكره تركه مخافة العيلة لقوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى).
    وكان النبي (ص) زوج فقيراً لم يقدر على خاتم حديد ولا وجد له إزار ولم يكن له رداء.
    وقال (ص): ((من سره أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليلقه بزوجة، ومن ترك التزويج فقد أساء الظن بالله عز وجل)).
    وأن رجلاً أتى النبي (ص) فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج ففعل، ثم أتاه فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج، حتى أمر به ثلاث مرات، فقال أبو عبدالله: نعم، هو حق. ثم قال: الرزق مع النساء والعيال.
    وفي النبوي: ((تزوجوا للرزق، فإن فيهن البركة)).
    عن أبي عبدالله (ع) قال: ((أتى رسول الله (ص) شاب من الأنصار فشكى إليه الحاجة، فقال له: تزوج، فقال الشاب: إني لأستحي أن أعود إلى رسول الله (ص) فلحقه رجل من الأنصار، فقال: إن لي بنتاً وسيمة فزوجها إياه، قال فوسع الله عليه فأتى الشاب النبي فأخبره، فقال رسول الله: يا معشر الشباب عليكم بالباه)).
    وعن النبي (ص) قال: ((من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بالله عز وجل)).
    وعن أبي عبدالله في قول الله عز وجل: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) قال: ((يتزوجوا حتى يغنهم الله من فضله)).
    هذا وقد نصح الأطباء عدم تأجيل الشباب زواجهم لحين يصبحوا في وضع يمكنهم فيه من إعالة أسرة، وذلك لأن الشبان يصلون إلى سن النضج الفسيولوجي، أسرع مما يصلون إلى الاستقرار الاقتصادي.




    الزواج في الشريعة اليهودية
    • نظرة اليهود إلى الزواج
    يقول غوستاف لوبون عن الزواج عند اليهود : إن الزواج في اليهودية صفقة شراء تعد المرأة به مملوكة تشترى من أبيها فيكون زوجها سيدها المطلق فقد اعتبروا المرأة المتزوجة كالقاصر والصبي والمجنون، لا يجوز لها البيع ولا الشراء .و كل ما تملكه المرأة هو ملك لزوجها وليس لها سوى ما فرض لها في مؤخر الصداق في عقد النكاح تطالب به بعد موته، أو عند الطلاق منه ، وعلى هذا فكل ما دخلت به من مال، وكل ما تلتقطه وتكسبه من سعي، وكل ما يهدى إليها في عرسها ملك حلال لزوجها يتصرف فيه كيف شاء بدون معارض ولا منازع .
    • وقف الزوجية:
    وقف الزوجية هو مصطلح في الشريعة اليهودية معناه: أن توقف أموال الزوجة ويصبح الزوج قيماً عليها يستغلها دون أن يبيعها أو يرهنها فتصبح الزوجة بذلك مالكة لرقبة الأموال، والزوج مالكاً للمنفعة. فإذا حصلت الفرقة عادت الثروة للزوجة، وقد أوجبوا الأخذ بهذه القاعدة عند الشقاق والفرقة بين الزوج والزوجة .
    • الإرث:
    لا ترث المرأة زوجها وكل ما لها بعد موته هو مؤخر الصداق أما باقي ثروتها فقد آل كما قلنا آنفاً إلى زوجها ومنه إلى ورثته، وإذا أخذت مؤخر صداقها مضت إلى حال سبيلها، أما إذا لم تطالب به فلها أن تعيش مع الورثة من مال التركة .
    • سن الزواج:
    السن المفروضة لصحة الزواج عند اليهود هي الثالثة عشرة للرجل والثانية عشرة للمرأة ،و لكن يجوز نكاح من بدت عليه علامات بلوغ الحلم قبل هذه السن، ومن بلغ العشرين ولم يتزوج فقد استحق اللعنة .
    • تعدد الزوجات:
    تعدد الزوجات شرعاً جائز وبدون حد، ولم يروا في التوراة نهي عن تعدد الزوجات ولا عن تحديد عددهن، وعلى العكس في ذلك فقد ورد في التوراة ما يعين تعدد الزوجات للأنبياء وغير الأنبياء.
    • الزواج المختلط:
    تعتبر اليهودية غير اليهودي وثني، ومن أجل ذلك فهي لا تجيز زواج اليهودي أو اليهودية من غير اليهودي.
    • الزواج من المحارم:
    تحرم اليهودية على اليهودي الزواج ممن كانت زوجة لعمه، ومن كانت زوجة لأخيه إذا أنجبت منه، ولا تجعل اليهودية الرضاعة سبباً للتحريم.
    وفيما يتعلق بزوجة الأخ المتوفى فقد نصت التوراة على أنه إذا لم يكن للمتوفى ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي، بل يدخل عليها أخو زوجها ويتخذها لنفسه زوجة، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل .
    و بعض اليهود القرائين يحرمون امرأة زوج الأخت، فإذا تزوج زوج الأخت زوجة أخرى ثم طلقها أو مات عنها فإنها تكون محرمة على اخوة ضرتها، وبعضهم يجعل الزوج والزوجة كشخص واحد ويجرون التحريم على هذا الأساس، ومعنى هذا أنه يحرم على الزوجة ما يحرم على زوجها لو قدر زوجها امرأة أي أنها يحرم عليهاأخوه وعمه وخاله وابنه .
    • وجوب الزواج:
    تعتقد اليهودية أن الزواج أمراً واجباً على عكس المسيحية فقد ورد في المادة 16 من مجموعةا بن شمعون أن الزواج فرض على كل إسرائيلي، وقد ورد في المشنة بالزواج المبكر : زوج أولادك ولو كانت يديك لا تزال على رقبتهم .
    ويعتقد اليهود أن الزواج يتقرر في السماء من قبل ميلاد الشخص فقد ورد في المشنة أنه (قبل ميلاد الطفل بأربعين يوماً يعلن في السماء أنه سيتزوج بنت فلان).
    و يكره غير المتزوج على الزواج طبقاً لما ورد في التلمود قوله تستطيع السلطات إكراه الشخص على الزواج لأن الذي يعيش دون زواج حتى سن العشرين يكون ملعوناً من الرب ولهم وصايا في الزواج.
    ولاية الأب في الزواج:
    جاء في التوراة سفر الخروج الإصحاح 21 آية 7 سفر التكوين الإصحاح 29 آية 23 والإصحاح 24 آية 34 وما بعد وسفر التثنية والإصحاح 22 آية 16 في تقديم رضاية الأب وأن له السلطة المطلقة في تزويج أبنائه وبناته بما يراه دون ملاحظة موافقة آرائهم أو حتى استشارتهم فإن إرادة الأب مقدمة على الجميع وكذا بالنظر إلى التلمود حتى أنه جاء عن مجموعة ابن شمعون مما يدل على ذلك وسماه بولاية الإجبار في الزواج 0
    و إذا كانت الفتاة صغيرة دون سن الزواج كان للأب ولاية إجبار في تزويجها دون حاجة إلى رضاها أو بالرغم منه راجع مما جاء في المادة 245 من مجموعة ابن شمعون ويقع زواجاً صحيحاً ولا ينقض إلا بالطلاق ولو ادعت أن زواجها بغير قبولها كما تشاهد ذلك في المادة 25 من مجموعة ابن شمعون 0
    أما إذا كانت القاصرة يتيمة فإن لأمها أو أحد أخوتها أن يزوجها في شريعة الربانيين لكن بشرط موافقتها هي على هذا الزواج كما في المادة 24 لابن شمعون هذا في شريعة الربانيين أما في شريعة القرائين فليس لغير الأب ولاية تزويج الصغيرة ,فيرون أن ولاية الأب مستمرة حتى ولو طلقت أو توفى زوجها فيلزم رضاء والدها إلى جانب رضاها إذا أرادت معاودة الزواج وإلا وقع باطلاً .
    أما في شريعة الربانيين فلا ولاية في الزواج على الأب الذي بلغ السن المحددة له، أما بالنسبة للقاصر فإنه لا يطلق بل يفسخ وإنما هو يطلق إذا رشد واختلى بزوجته، راجع المادة 33 لابن شمعون.
    موانع الزواج:
    يؤكد التوراة على عدم الزواج من الأقارب، ففي سفر التكوين الإصحاح 11 آية 19 أن إبراهيم تزوج من سارة أخته لأبيه كما جاء في نص التوراة (بالحقيقة أيضاً هي أختي ابنة أبي غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة).
    وقد جمع يعقوب بين الأختين راجع سفر التكوين الإصحاح 20 آية 15 وما بعدها، وقد اضطجع لوط مع ابنتيه وحملتا منه راجع سفر التكوين الإصحاح 19 آية 31-37 هذا ما كان قديماً أما الآن فاليهودية تمنع مثل هذا الزواج فقد جاء في المادة 37 لابن شمعون بأنه لا يصح العقد مع وجود قرابة تحريم أو مانع وفي المادة 38 فمحرمات النوع الأول هي الأم والبنت وبنت الابن وبنت ابن الابن وبنت بنت البنت وبنت ابن البنت وبنت ابن الزوجة وبنت بنت الزوجة وجدة أبي الزوجة وجدة أم الزوجة وجد الجد وامرأة الأم لأب وامرأة الخال.
    • المهر:
    يعتبر المهر ركناً أساسياً من أركان الزواج عند اليهود، إذ لا يثبت الزواج إلا بوجود المهر، أما تحديد مقداره فقد جاءت الشرائع المتأخرة لتحدد مقداره ففي مجموعة ابن شمعون المادة 99 تم التمييز بين الفتاة الباكر وغير الباكر فمهر غير الباكر نصف الباكر، أما تحديده فللبكر مائتا محبوب أو سبعة وثلاثين درهماً فضة ولغير البكر النصف غنية كانت الزوجة أم فقيرة ويشترط في المهر أن يكون مما يجوز الانتفاع به وألا يكون من الأشياء المقدسة وألا يكون الزوج قد حصل عليه من سرقة أو خيانة أو غصب أو لقطة وإلا كان الزواج باطلاً.

    الزواج في الشريعة المسيحيةا
    هناك دعوة قديمة في المسيحية للعزوبية يقول تيرتوليان:العزوبية أقصر الطرق للوصول إلى الملكوت من طريق الزواج، حتى أنه صدر قرار من المجامع المحلية المسمى ب(GRNGRA)على أن الزواج يمنع المسيحي من الدخول في ملكوت الله، وقد ثار مارتن لوثر على هذه التعاليم في القرن السادس عشر مشيرا ًإلى خطأ هذه النظرة السوداوية إلى الزواج.
    • إثبات الزواج
    يشترط المسيحيون لإثبات الزوجية رضا الزوجين كما ورد في المادة 72 من الإرادة الرسولية للكاثوليك والمادة 9 من الإنجيلين الوطنيين والمادة 16 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس 1955 التي تنص بأنه لا زواج إلا برضا الزوجين.
    • سن الزواج
    عند الأرثوذكس الأقباط سن الزواج هو 18 سنة للرجل وستة عشر للمرأة حسب المادة 15 وهو يحتاج إلى موافقة الولي حتى السن 21 حسب المادة 19 .
    وفي المذهب الكاثوليك يكفي بلوغ الرجل سن 16 والبنت 14 سنة ويستقل الطرفان في زواج نفسيهما دون موافقة الوالي حتى لو كانا لا يزالان بعد قاصرين المادة57 في الإرادة الرسولية.
    • ولاية الأب في الزواج:
    في المذهب الأرثوذكس يجعلون الولاية للأب حتى سن 21 سنة أما الإنجيلين البروتستانت فالفرد تحت ولاية أبيه حتى سن التكليف وهو سن ال18 للذكر والأنثى.
    أما الكاثوليك فيرون أنه إذا بلغ الزوجان سن الزواج أمكنهما أن يستقلا بإبرامه دون ولاية أحد عليهما، وإن أوجبت الإرادة الرسولية مع ذلك على الكاهن أن يحرص على نصح الأولاد القصر بعدم عقد الزواج دون علم والديهم .
    • الاستمتاع المشترك:
    الاستمتاع في الزواج أمر مشترك بين الرجل والمرأة فكلما للرجل حق الاستمتاع كذلك للمرأة الحق في الاستمتاع، جاء في رسالة بولس إلى تيموثاوس : ليوف الرجل المرأة حقها الواجب، ولذلك المرأة أيضاً، الرجل ليس للمرأة تسلط على جسد هابل للرجل، وكذلك الرجل أيضاً ليس له تسلط على جسده بل للمرأة .
    • الحرمة في المسيحية:
    ومن أسباب الحرمة عند المسيحيين المصاهرة وهم الأخوة والأخوات ونسلهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم.
    و عند الصهيونية لا يحل لرجل أن يتزوج أم زوجته وأخت زوجته وزوجة جده وزوجة أبيه وزوجة عمه وزوجة خاله وزوجة أخيه وزوجة ابن أخيه وزوجة ابن أخته وزوجة ابنه وبنت أخ زوجته وبنت أخت زوجته وبنت زوجته وبنت بنت زوجته، وبنت ابن زوجته وبنت زوجته .
    • المهر:
    لم تلحظ المسيحية المهر كأساس ركني في عقد الزواج ، تقول المادة 69 مجموعة الأرثوذكس: بأنه ليس المهر من أركان الزواج فكلما يجوز أن يكون الزواج بمهر يجوز أن يكون بغير مهر أيضاً .
    • النفقة:
    لم تلحظ الكاثوليكية النفقة في تعاليمها، أما الأرثوذكس فقد ذكروا أن النفقة على الرجل كما ورد في المادة 45 من مجموعة 1955 .

    • التعدد في الزوجات :
    لم يثبت قيمة التعدد في الزوجات بل أن أصل وجود الزواج لم يكن واجباً .

    • الزواج المختلط
    لم يسمح النصارى في القرون الوسطى بالتزاوج بين اليهود والنصارى، كما و إن بعض المذاهب المسيحية حرمت على أتباعها الزواج من أبناء المذهب الآخر، فكانت الكنيسة الكاثوليكية تحرم الزواج المختلط بين الطوائف المسيحية، وقد أثرت هذه النزعة الدينية في القوانين الأوربية التي منعت في بعض القرون الزواج المختلط

    • الطلاق:
    أما الطلاق فقد جاء صريحاً منعه في جواب المسيح للفرنسيين على سؤلهم هل يحل للرجل أن يطلق امرأته فأجاب وقال لهم : بماذا أوصاكم موسى فقالوا أوصى أن يكتب كتاب طلاق فتطلق فأجاب يسوع وقال لهم (من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية ولكن من بدء الخليقة ذكراً وأنثى خلقهما الله من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً إذاً ليس يعدان اثنين بل جسداً واحداً، فالذي جمع الله لا يفرقه إنسان، ثم في البيت سأله تلاميذه أيضاً عن ذلك فقال لهم من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يااااااااااااااارب
مراقبة عامة
مراقبة عامة
يااااااااااااااارب


الجنس الجنس : انثى عدد المساهمات : 1040
نقاط : 1583
نقاط التميز : 55
تاريخ التسجيل : 21/07/2009
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال
اوسمه العضوة اوسمه العضوة : [b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] 7pmvlr10

[b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] Empty
مُساهمةموضوع: رد: [b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b]   [b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 26, 2009 1:10 am

جزاكى الله خيرا ولى اعتراض صغير ان نقول عرفهم وليس شريعتهم فهولاء سواء يهود او نصارى

لا يعروفون شرع ولا دين ولا مله واسال الله ان يريحنا منهم جميعا

drs [b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] I455868_106334587137236
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام لقمان
مشرفه المنتدى العام
ام لقمان


الجنس الجنس : انثى عدد المساهمات : 297
نقاط : 508
نقاط التميز : 21
تاريخ التسجيل : 14/10/2009
العمر : 33
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : ربة بيت
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال
اوسمه العضوة اوسمه العضوة : أحبكم جميعا في الله

[b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] Empty
مُساهمةموضوع: رد: [b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b]   [b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] Icon_minitimeالجمعة أكتوبر 30, 2009 12:19 pm

( :\ [b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] 87973
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أم البراء
المشرفه العامه
المشرفه العامه
أم البراء


الجنس الجنس : انثى عدد المساهمات : 2106
نقاط : 2415
نقاط التميز : 59
تاريخ التسجيل : 27/10/2009
العمر : 31
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : طالبة
المزاج المزاج : الحمد لله
اوسمه العضوة اوسمه العضوة : استغفرو الله كثييييييييييييييييييييييرررررررررررررررررررررا
[b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] 7dhor1

[b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] Love9210

[b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] Empty
مُساهمةموضوع: رد: [b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b]   [b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b] Icon_minitimeالجمعة ديسمبر 25, 2009 6:37 pm

@@
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
[b]الزواج في الشريعة الاسلامية[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
خلود للنساء فقط :: عشك الزوجى-
انتقل الى: