خلود للنساء فقط
السلام عليكم عزيزتى الزائرة اتمنى لكى وقت ممتع معنا

فى منتديات خلود النسائية

قال تعالى : ( كتب عليكم القصاص ... )  78161.imgcache
خلود للنساء فقط
السلام عليكم عزيزتى الزائرة اتمنى لكى وقت ممتع معنا

فى منتديات خلود النسائية

قال تعالى : ( كتب عليكم القصاص ... )  78161.imgcache
خلود للنساء فقط
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

خلود للنساء فقط


 
الرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل

 

 قال تعالى : ( كتب عليكم القصاص ... )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
·-> ام خلود <-·
المدير العام
·-> ام خلود <-·


الجنس الجنس : انثى عدد المساهمات : 2277
نقاط : 4551
نقاط التميز : 18
تاريخ التسجيل : 14/07/2009
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : اختكم فى الله
المزاج المزاج : الحمد لله على كل حال
اوسمه العضوة اوسمه العضوة : احبكم اخواتى فى الله


قال تعالى : ( كتب عليكم القصاص ... )  Empty
مُساهمةموضوع: قال تعالى : ( كتب عليكم القصاص ... )    قال تعالى : ( كتب عليكم القصاص ... )  Icon_minitimeالإثنين سبتمبر 20, 2010 7:16 pm


قال تعالى :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) – البقرة : 178


التفسير :


قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا } سبق الكلام على ذكر فوائد تصدير الخطاب بالنداء بوصف الإيمان للمنادى و هي :


- تصديرُ الحكم بالنداء دليلٌ على الاهتمام به ؛ لأنَّ النِّداءَ يُوجبُ انتباهَ المنادَى .


- ثم النِّداء بوصفِ الإيمان دليلٌ على أنَّ تنفيذَ هذا الحكم منْ مقتضيات الإيمان ؛ و على أنَّ فواتَه نقصٌ في الإيمان


قالَ ابنُ مسعودٍ رضيَ الله عنه : " إذا سمعتَ الله يقولُ :{ يا أيها الذين آمنوا } فأرعها سمعك - يعني : استمعْ لها - فإنه خيرٌ يأمر به، أو شرٌّ ينهى عنه "


قوله تعالى : { كتب عليكم } ؛ أي فُرِضَ ، كقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام } ؛ و سُمِّيَ الفرضُ مكتوباً لأنَّ الكتابةَ تثَبِّت الشيء و توثقه ؛ قالَ الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمَّى فاكتبوه } – البقرة : 282


قوله تعالى : { القصاص } هذه نائب فاعل ؛ و القصاص يشملُ إزهاقَ النَّفسِ و ما دونها ؛ قالَ الله تعالى في سورة المائدة : { و الجروح قصاص } – المائدة : 45 ، و قالَ النبيُّ صلَّى الله عليه و سلَّم في كسرِ الرَّبيع سنّ جارية منَ الأنصار : « كتاب الله القصاص » ؛ و لكنه تعالى هنا قال : { في القتلى } ؛ و في سورة المائدة : في القتل ، و فيما دونه : { أنَّ النَّفسَ بالنَّفسِ و العينَ بالعينِ ...} – المائدة : 45


و ( قتلى ) جمع قتيل ، مثل ( جرحى ) جمع جريح ؛ و ( أسرى ) جمع أسير ؛ و قوله تعالى : { في القتلى } أي في شأن القتلى ؛ و ليس في القتلى أنفسِهم ؛ لأنَّ القتيلَ مقتولٌ ؛ فلا قصاص ؛ لكنْ في شأنهم ؛ و الذي يُقتصُّ منه هو القاتل .


و بعد العموم في قوله تعالى : { القصاص في القتلى } بدأ بالتفصيل فقال تعالى : { الحر بالحر } ؛ { الحر } مبتدأ؛ و { بالحر } خبر ؛ يعني الحر يقتل بالحر ؛ و الباء هنا إما للبدليَّة ؛ و إمَّا للعوض ؛ يعني الحرّ بدل الحرّ ؛ أو الحرّ عوض الحرّ ؛ و { الحر } هو الذي ليس بمملوكٍ ،


قوله تعالى : { و العبد بالعبد } أي العبد يقتل بالعبد ؛ و { العبد } هو المملوك .


قوله تعالى : { و الأنثى بالأنثى } أي الأنثى تُقتل بالأنثى .


قوله تعالى : { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف } ؛ ( مَن ) هذه شرطية ؛ و الفاء عاطفة و مفرِّعة أيضاً ، تفيد أنَّ ما بعدها مفرَّع على ما قبلها .


و قوله تعالى : { فمن عفي له } : المعفو عنه القاتل ؛ و { من أخيه } المراد به المقتول - أي من دمّ أخيه ، فأيّ قاتل عُفِيَ له منْ دمِ أخيه شيء سقط القصاص ؛ و حينئذ على العافي اتباع بالمعروف عند قبض الدِّية ، بحيث لا يتبع عفوه منّاً و لا أذًى ؛ و { شيء } نكرة في سياق الشرط فتعمّ كلَّ شيءٍ قليلاً كان أو كثيراً .


و قوله تعالى : { فاتباع } خبر مبتدأ محذوف ؛ و التقدير : فالواجب اتباع بالمعروف ؛ و الاتباع بالمعروف يكون على ورثة المقتول ؛ يعني إذا عفوا فعليهم أن يَتَّبعوا القاتل بالمعروف .


قوله تعالى : { و أداء إليه } أي على القاتل إيصال إلى العافي عن القصاص ؛ و هي معطوفة على ( اتباع ) ؛ و الضمير في { إليه } يعود إلى العافي بإحسان ؛ و المؤدَّى : ما وقع الاتفاق عليه .


قوله تعالى : { بإحسان } أي يكون الأداء بإحسان وافياً بدون مماطلة ؛ و الباء للمصاحبة - يعني أداءً مصحوباً بالإحسان – و إنما نص على ( الإحسان ) هنا ؛ و ( المعروف ) هناك ؛ لأنَّ القاتل المعتدي لا يكفّر عنه إلا الإحسان ليكون في مقابلة إساءته ؛ أما أولئك العافون فإنهم لم يجنوا بل أحسنوا حين عدلوا عن القتل إلى الدِّية .


قوله تعالى: { ذلك تخفيفٌ منْ ربِّكم و رحمة } : المشار إليه كلّ ما سبقَ منْ وجوب القصاص و منْ جواز العفو ؛ تخفيفاً من الله في مقابل وجوب القصاص ؛ و قد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ بني إسرائيل فرض الله عليهم القصاص فرضاً ؛ و هذه الأمة خفَّف عنها فلم يوجب عليها القصاص ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يكون لديه رحمة بالقاتل ؛ و قد يكون القاتل منْ أقاربه ؛ و قد يكون اعتبارات أخرى فلا يتمكن منْ تنفيذ القصاص في حقِّه ؛ فخفَّف على هذه الأمة و لله الحمد .


و قوله تعالى : { منْ ربِّكم } : ( الرَّبّ ) معناه الخالق المالك المدبِّر لخلقه كما يشاء على ما تقتضيه حكمته .


و قوله تعالى : { و رحمة } أي بالجميع : بالقاتل حيث سقط عنه القتل ، و بأولياء المقتول حيث أبيح لهم أنْ يأخذوا العوضَ ؛ لأنَّ منَ الجائز أنْ يكونَ الواجبُ إمَّا القصاص أو العفو مجَّاناً ؛ لكنْ منْ رحمة الله أنه أباحَ هذا و هذا ؛ فهو رحمةٌ بالجميع .


قوله تعالى : { فَمَنِ اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليمٌ } : { مَنْ } اسم شرط ؛ و فعل الشَّرط : { اعتدى } ؛ و جوابه : { فله عذابٌ أليمٌ } ؛ المشار إليه في قوله تعالى : { بعد ذلك } : التَّنازل عن القصاص بأخذِ الدِّية أو قبولها ؛ و { عذاب } بمعنى عقوبة ؛ و { أليم } بمعنى مؤلم ، يعني : موجع ؛ و المعنى : أنَّ مَنِ اعتدى منْ أولياء المقتول بعد العفو فله عذابٌ أليمٌ ، و يحتمل أنْ يكونَ المرادُ : مَنِ اعتدى منْ أولياء المقتول ، و منَ القاتل .


الفوائد :


1 - من فوائد الآية : أهمية القصاص ؛ لأنَّ الله وجَّه الخطاب به إلى المؤمنين ؛ و صدَّره بالنِّداء المستلزم للتنبيه ؛ و تصديرُ الخطاب بالنِّداء فائدتُه التنبيه ، و أهمية الأمر .


2 – و منها : أنَّ تنفيذَ القصاص منْ مقتضى الإيمان ؛ لأنَّ الخطابَ موجَّه للمؤمنين .


3 – و منها : أنَّ تركَ تنفيذهِ نقصٌ في الإيمان ؛ فما كانَ منْ مقتضى الإيمان تنفيذُه فإنه يقتضي نقص الإيمان بتركهِ .


4 – و منها : وجوب التَّمكين منَ القصاص ؛ لقوله تعالى : { كُتِبَ عليكمُ القصاص } .


5 – و منها : مراعاة التَّماثل بين القاتل و المقتول ؛ لقوله تعالى : { الحرُّ بالحرِّ و العبدُ بالعبدِ و الأنثى بالأنثى } .


6 – و منها : أنَّ الحرَّ يُقتلُ بالحرِّ و لو اختلفتْ صفاتهما ، كرجلٍ عالم عاقل غنيّ جواد شجاع قتلَ رجلاً فقيراً أعمى أصمّ أبكم زمِناً جباناً جاهلاً فإنه يُقتلُ به لعموم قوله تعالى : { الحرُّ بالحرِّ } .


7 – و منها : أنَّ العبدَ يُقتلُ بالحرِّ ؛ لأنه إذا قُتل الحرُّ بالحرِّ فمِنْ باب أولى أنْ يُقتلَ العبدُ بالحرِّ .


8 – و منها : أنَّ العبدَ يُقتلُ بالعبد و لو اختلفتْ قيمتهما ؛ لعموم قوله تعالى : { و العبد بالعبد } ؛ فلو قتلَ عبدٌ يساوي مائةَ ألفٍ عبداً لا يساوي إلا عشرة دراهم فإنه يُقتلُ به لعموم قوله تعالى : { و العبد بالعبد } .


9 – و منها : أنَّ العبدَ إذا قُتِلَ و كانَ قاتلُه حرّاً فإنه لا يُقتلُ به ؛ لمفهوم قوله تعالى : { الحرّ بالحرّ } ؛ و هذه المسألةُ فيها خلافٌ بين أهل العلم ؛ فمنهم مَنْ قالَ : إنَّ الحرَّ يُقتلُ بالعبد ؛ لعموم قوله تعالى : { و كتبنا عليهم فيها أنَّ النَّفسَ بالنَّفسِ } – المائدة : 45 ، و قول النبيِّ صلَّى الله عليه و سلَّم : ( لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث : الثَّيِّب الزَّاني ، و النَّفس بالنَّفس ... ) ؛ و هذا القولُ هو الصَّوابُ ؛ و القول الثاني : أنَّ الحرَّ يُقتلُ بالعبدِ إذا كانَ مالكاً له ؛ لقولِ النبيِّ صلَّى الله عليه و سلَّم : ( مَنْ قتلَ عبدَه قتلناه ، و مَنْ جدعَ عبدَه جدعناه ) ؛ و في الاستدلال بهذا الحديث نظر :

أولاً : للاختلاف فيه .
و ثانياً : أنْ يُقالَ : إذا كانَ السَّيِّدُ يُقتلُ بعبدهِ و هو مالكُه فمِنْ باب أولى أنْ يُقتلَ به مَنْ ليس بسيِّدٍ له .
و أما حديث : ( لا يقتل حرّ بعبد ) فضعيف .

10 – و منها : أنَّ الأنثى تُقتلُ بالأنثى و لو اختلفتْ صفاتهما ؛ لعموم قوله تعالى : { و الأنثى بالأنثى } .


11 – و منها : أنَّ الأنثى تُقتلُ بالرَّجل ؛ لأنها إذا قُتِلَتْ بالأنثى فإنها منْ باب أولى تُقتلُ بالرَّجل ؛ و دلالة الآية عليه من باب مفهوم الأولوية .


12 – و منها : أنَّ الرَّجلَ لا يُقتلُ بالمرأة لأنه أعلى منها ؛ هذا مفهوم الآية ؛ و الصَّواب أنه يُقتلُ بها ، لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه و سلَّم قتلَ يهوديّاً كانَ قتلَ جاريةً على أوضاح لها – رَضَّ رأسَها بين حجرين ؛ فرضَّ النبيُّ صلَّى الله عليه و سلَّم رأسَه بين حجرين ؛ و هذا يدلُّ أنَّ قتله كانَ قصاصاً ؛ لا لنقضِ العهد كما قيل به .


13- و منها : جواز العفو عن القصاص إلى الدِّية ؛ لقوله تعالى : { فَمَنْ عُفِيَ له منْ أخيه شيءٌ فاتِّباعٌ بالمعروف ... } .


و هل له أنْ يعفوَ مجَّاناً ؟ الجواب : نعم ، له ذلك ، لأنَّ الله سبحانه و تعالى ندبَ إلى العفو فقال : { و أنْ تعفوا أقرب للتقوى } – البقرة : 237 ، و قال تعالى : { و إنْ تعفوا و تصفحوا و تغفروا فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ } – التغابن : 14 ، و قالَ في وصف أهل الجنَّة : { الذين ينفقون في السَّرَّاء و الضَّرَّاء و الكاظمين الغيظَ و العافين عن النَّاس } - آل عمران : 134 ؛ لكن العفو المندوب إليه ما كان فيه إصلاح ؛ لقوله تعالى : { فَمَنْ عفا و أصلحَ فأجرُه على الله } – الشورى : 40 ؛ فإذا كانَ في العفو إصلاحٌ ، مثل أنْ يكونَ القاتلُ معروفاً بالصَّلاح ؛ و لكنْ بدرتْ منه هذه البادرةُ النَّادرةُ ؛ و نعلمُ أو يغلبُ على ظنِّنا أنَّا إذا عفونا عنه استقامَ و صلحتْ حالُه فالعفوُ أفضلُ ؛ لاسيما إنْ كانَ له ذرِّية ضعفاء ، و نحو ذلك ، و إذا علمنا أنَّ القاتلَ معروفٌ بالشَّرِّ و الفساد ، و إنْ عفونا عنه لا يزيده إلا فساداً و إفساداً فتركُ العفو عنه أولى ؛ بل قد يجبُ تركُ العفوِ عنه .


14 – و منْ فوائد الآية : أنه إذا عفا بعضُ الأولياء عن القصاص سقطَ القصاصُ في حقِّ الجميع ؛ لقوله تعالى : { فَمَنْ عُفِيَ له منْ أخيه شيءٌ } ؛ و هي نكرة تعمّ القليل و الكثير ؛ لأنها في سياق الشَّرط ؛ و على هذا فلو كان لأحدِ ورثةِ المقتول جزءٌ منْ ألفِ جزءٍ منَ التَّرِكَةِ ، ثم عفا عن القصاص انسحبَ العفوُ على الجميع ؛ لأنَّ الجزءَ الذي عفا عنه لا قصاصَ فيه ؛ و القصاصُ لا يتبعَّض ؛ إذ لا يمكنُ قتلُ القاتل إلا جزءاً منْ ألفِ جزءٍ منه .


15 – و منها : أنَّ دِيَةَ العَمْدِ على القاتل ؛ لقوله تعالى : { فَمَنْ عُفِيَ له منْ أخيه شيءٌ } ؛ و لا شكَّ أنَّ المعفوَّ عنه هو القاتلُ ؛ و قد أمر بالأداء .


16 – و منها : أنَّ فاعلَ الكبيرةِ لا يخرجُ منَ الإيمان ؛ لقوله تعالى : { فَمَنْ عُفِيَ له منْ أخيهِ شيءٌ } ؛ فجعلَ الله المقتولَ أخاً للقاتلِ ؛ و لو خرجَ منَ الإيمانِ لم يكنْ أخاً له .


17 – و منها : الرَّدّ على طائفتين مبتدعتين ؛ و هما الخوارج و المعتزلة ؛ لأنهم يقولون : إنَّ فاعلَ الكبيرةِ خارجٌ منَ الإيمان ؛ لكنَّ الخوارجَ يصرِّحون بكفرهِ ؛ و المعتزلة يقولون : إنه في منزلةٍ بين المنزلتين : الإيمان و الكفر ، فلا هو كافر و لا هو بمؤمن ؛ لكن اتفق الجميع على أنه مخلَّد في النَّار .


18 – و منها : أنه يجب الاتباع بالمعروف ، يعني يجب على أولياء المقتول إذا عفوا إلى الدِّية ألا يتسلَّطوا على القاتل ؛ بل يتبعونه بالمعروف بدون أذيَّة و بدون مِنَّة ؛ لقوله تعالى : { فاتِّباعٌ بالمعروف } ؛ و الخطاب لأولياء المقتول .


19 – و منها : وجوب الأداء على القاتل بالإحسان ، لقوله تعالى : { و أداء إليه بإحسان } .


20 – و منها : أنَّ الله خفَّف عن هذه الأمَّة بجواز العفو ، و رحمهم بجواز أخذِ العوض ؛ لقولهِ تعالى : { ذلك تخفيفٌ منْ ربِّكم و رحمةٌ } : تخفيف على القاتل و رحمة بأولياء المقتول ، حيث أذنَ لهم أنْ يأخذوا عوضاً ؛ و إلا لقيلَ لهم : إمَّا أنْ تعفوا مجَّاناً و إمَّا أنْ تأخذوا بالقصاص .


21 – و منها : إثبات الرَّحمة لله ؛ و هي رحمة حقيقية تستلزم حصول النِّعَم و اندفاع النِّقَم ؛ و أهل التَّعطيل يفسِّرونها بـ ( الإنعام ) الذي هو مفعول الرَّبّ ، أو بـ ( إرادة الإنعام ) ؛ و ينكرون حقيقة الرَّحمة ؛ و قد ضلُّوا في ذلك : فإنَّ الإنعامَ أو إرادته منْ آثار الرَّحمة و ليسا إيَّاها .


22 – و منها : أنَّ المعتدي بعد انتهاء القصاص أو أخذ الدِّية متوعَّد بالعذاب الأليم سواء كانَ منْ أولياء المقتول أو منَ القاتل ؛ لقوله تعالى : { فَمَنِ اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليمٌ } .


تفسير ابن عثيمين رحمه الله تعالى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://khlod-eleslamy.ahlamontada.com
 
قال تعالى : ( كتب عليكم القصاص ... )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
خلود للنساء فقط :: •·.·´¯`·.·• فى رحاب القران •·.·´¯`·.·• :: ساحة تفسير القران-
انتقل الى: