غفرانك ربى مشرفه المنتدى الاسلامى
الجنس : عدد المساهمات : 2905 نقاط : 6908 نقاط التميز : 54 تاريخ التسجيل : 03/11/2009 العمل/الترفيه : اللهم اعنى على ذكره وشكره وحسن عبادته المزاج : الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات اوسمه العضوة :
| موضوع: 20 فائدة من كتاب الحج الأربعاء أكتوبر 19, 2011 12:29 pm | |
| 20 فائدة من كتاب الحج
google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad); 20 فائدة من كتاب الحج عبد العزيز الصائغ 1- جواز تكرار العمرة وأنه لا كراهة في ذلك ولاتحديد بوقت. [ج2 - ص457]. 2- قيل في الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم ورجحه النووي, وقيل : المقبول, وقيل: الذي تظهر ثمرته على صاحبه بأن يكون حاله بعده خيراً من حاله قبل. [ج2 - ص457]. 3- في باب وجوب العمرة أحاديث لاتقوم بها الحجة , ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال : ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع , وفي إيجابها أحاديث لاتقوم بها الحجة . [ج2 - ص458]. 4- إذا أطلق الصحيح : فالمراد به البخاري ج2ص459 5- يصح حج الصبي وينعقد سواءً كان مميزاً أو لا , حيث فعل وليه عنه ما يفعل الحاج , وإلى هذا ذهب الجمهور, ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام . [ج2 - ص 464]. 6- صفة إحرام الولي عن الصبي أن يقول بقلبه : جعلته محرماً . [ج2 - ص465]. 7- يجوز الحج عن المكلف إذا كان مأيوساً منه القدرة على الحج بنفسه مثل الشيخوخة فأنه مأيوس زوالها , وأما إذا كان عدم القدرة لأجل مرض أو جنون يرجى برؤهما فلا يصح. [ج2 - ص466]. 8- لايصح أن يحج الحاج لغيره إذا لم يحج عن نفسه , فإذا احرم عن غيره فانه ينعقد إحرامه عن نفسه. [ج2 - ص472]. 9- لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر على كل مكلف مستطيع . [ج2 - ص474]. 10- البئر التي تسمى الآن بئر علي هي أبعد المواقيت لمكة . [ج2 - ص475]. 11- قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات . [ج2 - ص480]. 12- قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وهل يكره ؟ فقيل نعم . [ج2 - ص484]. 13- العج : رفع الصوت والثج : نحر البدن . [ج2 - ص485]. 14- أخرج ابن أبي شيبة: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم . [ج2 - ص486]. 15- ستر الرأس باليد وكذا وضعه على المخدة عند النوم فلا يضر لأنه لا يسمى لابساً . [ج2 - ص488]. 16- العقرب: يقال على الذكر والأنثى, وقد يقال عقربةُ . [ج2496]. 17- من استلم الحجر بيده قبل يده فقد روى الشافعي: أنه قال ابن جريج لعطاء : هل رأيت أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم ؟ قال نعم رأيت جابر بن عبدالله وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم . [ج2 - ص522]. 18- من كبر مكان التلبية لا ينكر عليه بل هو سنة . [ج2 - ص525]. 19- ليس في حق النساء الحلق فإن حلقن أجزأ . [ج2 - ص539]. 20- لا يشرع الرمل الذي سلفت مشروعيته في طواف القدوم , في طواف الزيارة وعليه الجمهور . [ج2 - ص544] . هذا ما تم تدوينه والله أسال أن يجعل عملي هذا خالصاً له وحده, وأن يغفر لي ولوالدي ولشيخي المربي الفاضل والحمد لله ربي العالمين. المصدر: سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني .
| |
|